ابن فهد الحلي

246

المهذب البارع

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 228 س 12 قال : فإن لم يعلم أصابه أم لم يصبه ، فعليه الفداء . ( 2 ) المبسوط : ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 343 س 3 قال : ومن رمى صيدا فأصابه إلى أن قال : فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ؟ ومضى على وجهه ، لزمه الفداء . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال : فإن أثر فيه إلى أن قال : ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 228 قال : فإن أثر فيه إلى أن قال : كان عليه ربع الفداء . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 12 قال : فإن أثر فيه إلى أن قال : فكان عليه ربع الفداء . ( 7 ) التذكرة : ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 17 قال : ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح وجب عليه ربع الفداء .